إئتلاف أمان: السلطة تتخبط بتعديها على الحريات العامة ومصادر حرية الرأي

إئتلاف أمان: السلطة تتخبط بتعديها على الحريات العامة ومصادر حرية الرأي

رام الله – الشاهد| أكد محامون وقانونيون من الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" أن السلطة تعيش حالة من التخبط والتعدي على الحريات العامة بعد قرار إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للموظف العمومي وما يترتب عليها من مصادرة للحق في التعبير عن الرأي.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاش قانوني عقدها الائتلاف، اليوم الأربعاء حول قرار حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية بإلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

 

وقال المدير التنفيذي لـ"أمان" عصام حج حسين إن تبرير الحكومة لإلغاء المادة 22 شكل صدمة بالنسبة لهم، خاصة وأن قرار الإلغاء غير منفصل عن السياق والأحداث التي تمر بها فلسطين وخصوصا بعد مقتل الناشط نزار بنات وما تبعه من عمليات قمع للمحتجين السلميين.

 

تبريرات واهية

وأكد حج حسين على وجود تخبط في البيانات أو حتى في ما يتعلق بهذه المواد، وقبيل الانتخابات كان هناك مرسوم الحريات والآن لدينا قرار بإلغاء مادة تتعلق بالحريات.

 

وبحسب المدير التنفيذي لـ"أمان"، فقد ورد إليهم معلومات عن تعرض موظفين عموميين للتهديد بالفصل من الوظيفة في حال أبدوا رأيهم من قضية نزار بنات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة بفعاليات احتجاجية.

 

وتابع قائلا إن "هذا مرتبط بحاجة هذا النظام للبقاء أكبر فترة ممكنة إن كان بالقمع أو بتعيينات المقربين أو إلغاء قوانين أو تأجيل الانتخابات أو إصدار مراسيم، والهدف من كل ذلك منع أي تداول سلمي للسلطة واطلاع المواطنين على إدارة المال العام".

 

انتهاك للدستور

وفي السياق قال المستشار القانوني لـ"أمان" بلال البرغوثي إن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 22 يتعارض مع المادة 19 ومادة 26 من القانون الأساسي والتي تمنح المواطن الفلسطيني الحق المطلق بحرية الرأي والتعبير، وبالتالي في الإطار الدستوري قرار مجلس الوزراء يتعارض مع هذه المواد".

 

وأوضح البرغوثي أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية أي نص يقيد حرية الرأي والتعبير لدى الموظف، وقرار مجلس الوزراء يخالف قانون الخدمة المدنية، كما أنه مخالف للاتفاقيات الدولية.

 

وأشار إلى أن "مدونات السلوك التزامات تطوعية وأخلاقية والأصل أن تصدر عن أجسام للموظفين مثل النقابات، وهذه المدونات يجب أن لا تصدر عن مجلس الوزراء، واليوم الحكومة تتفرد وتتلاعب بأحكام هذه المدونات، وهذا يعيدنا لمطلبنا الأساسي بأنها يجب أن تصدر عن الموظفين أنفسهم وأن لا تكون على شكل لوائح تنظيمية تفرض على الموظفين".

 

وحول تبرير الحكومة، قال البرغوثي: تم تفسير الشيء بعكسه، ومن يراجع مدونة السلوك يجد أنها منسجمة مع القانون الأساسي. وهذا التبرير فيه استخفاف بعقول الناس أو أن هناك جهل قانوني لدى الحكومة ومستشاريها بأهمية هذه المادة، ومطلبنا هو إلغاء القرار وإعادة النظر في جهة إصدار مدونة السلوك.

 

وقال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار جاموس، خلال الجلسة إنه في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة المادة 22 التي تمنح الموظفين حق حرية التعبير، الذي هو أصلا حق طبيعي، هناك مواد تم الإبقاء عليها مثل المادة 20 التي تمنع المس بهيبة الدولة والشخصيات الاعتبارية.

 

قرار تعسفي

وأثار قرار مجلس وزراء حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بإلغاء المادة رقم 22 من مدونة السلوك للوظيفة العمومية، والتي تمنح الموظف حقه في حرية الرأي والتعبير، موجة غضب في أوساط المواطنين والموظفين والنشطاء والذين اعتبروا القرار استمراراً لنهج قمع الحريات في الضفة.

قرار إلغاء المادة 22 والذي نشر في الجريدة الرسمية، جاء في ظل حالة الغليان التي تعيشها الضفة بعد جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر أجهزة السلطة، وما تبعها من قمع وسحل للمواطنين والمحتجين، وكذلك القيام بعمليات فصل تعسفي لبعض الموظفين لانتقادهم الجريمة.

 

المادة 22 من مدونة السلوك تنص على أن للموظف العمومي الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن الرأي، على أن يوضح عند إبداء رأيه سواء بالنشر أو التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا يمثل رأيه الشخصي فقط ولا يمثل أي جهة حكومية يعمل بها.

 

ويتعارض إلغاء المادة مع نص المادة رقم 19 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

إغلاق