تعرف على البنود الخطيرة في مسودة قرار بقانون “تنظيم النشر والصحافة والإعلام”

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت مسودة قرار بقانون بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والتي تعدها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية احتوائها على بنودٍ خطرة وتمس بحرية الصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية.
مسودة القرار بقانون التي تتكون من 73 مادة، يحدد فيها ترخيص المؤسسات الإعلامية والبحثية، المحظورات والعقوبات، تلغي قانون المطبوعـات والنشــر رقم (9) لعام 1995م.
فقد أظهرت المادة رقم 2 من المسودة والتي جاءت تحت عنوان “مهام وزارة الإعلام”، اعتماد الصحفيين والإعلامين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم.
وهي مادة ترى مؤسسات المجتمع المدني أنها تمثل تعديًا صارخًا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع، وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
فيما تنص المادة رقم 9 من مسودة القرار على تولي وزارة الإعلام الرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية، ومصادر تمويلها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
أما المادة رقم 10 فتحظر على المؤسسة الإعلامية تلقي أي منح أو هبات أو تمويل إلا بموافقة الوزارة في حال كان التمويل لا تزيد قيمته عن 25 ألف دولار أو ما يعادله في السنة الواحدة، وموافقة مجلس الوزراء في حال كانت قيمة التمويل تزيد عن مبلغ 25 ألف دولار أو ما يعادله في السنة الواحدة.
وتقدم المؤسسة الإعلامية بطلب للوزارة للموافقة على الحصول على التمويل بشكل مسبق، وذلك حسب الشروط المذكورة في نظام يصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
مؤسسات المجتمع المدني ترى في هذه المواد “إتاحة المجال للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الإعلامية.
أما المادة رقم 14 والتي جاءت تحت عنوان المحظورات، فنصت على حظر أي شخص أو مؤسسة إعلامية أن تبث أو تنشر أو توزع أي مادة إذا تضمنت ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدول، أو ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية.
كما ويمنع على وسائل الإعلام نشر أي معلومات سرية عن قوى الأمن الفلسطيني أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها، كما يحظر نشر وقائع الجلسات السرية للمؤسسات الحكومية.
ويشير بند المحظورات إلى منع نشر أو توزيع أي صور أي صور أو مقاطع فيديو تم تصوريها داخل المستشفيات أو المراكز الصحية، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة.
فيما تنص المادة رقم 30 على أنه لا يجوز لرئيس التحرير نشر أي مادة إعلامية في وسائل الإعلام باسم مستعار إلا إذا كان لديه كتاب خطي من معد أو كاتب المادة الإعلامية باسمه الحقيقي.
أما المادة رقم 58 والتي جاءت تحت عنوان “عقوبة نشر وبث وتوزيع المواد المحظورة”، إلى معاقبة أي شخص يخالف أحكام المادة 14 من هذا القرار بقانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بكلتا العقوبتين.
هذا وكشفت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان أنه من المفارقات التي تسجل على الحكومة ووزارة الاعلام أن التشريع الذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة يتداول بصورة سرية وبعيدًا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وأشارت إلى أن الموقعون لاحظوا أن التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقًا وانتهاكًا صريحًا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وباتت ملزمة بأحكامها.
ونبهت المؤسسات إلى أن بعض الاحكام الواردة بهذا التشريع المقترح تمثل انتهاكًا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59414