مختص قانوني: قرار حكومة اشتية حول الموظفين والجمعيات ساقط شكلا وموضوعا

مختص قانوني: قرار حكومة اشتية حول الموظفين والجمعيات ساقط شكلا وموضوعا

رام الله – الشاهد| أكد المحامي والمختص في الشأن القانوني صلاح موسى أن قرار حكومة محمد اشتية بخصوص عضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية والشركات غير الربحية العديد من السقطات القانونية الشكلية والموضوعية.

ولفت الى أن أبرز السقطات القانونية الشكلية والموضوعية تتمثل في تناقضه، فهو خص في جزئه الاول عضوية موظفي الدولة في مجالس ادارة الجمعيات والهيئات الاهلية وحظر في شقه الثاني على اي موظف المشاركة في الشركات غير الربحية.

وأوضح أن القرار وكأنه أتاح لموظفي الحكومة ان يكونوا اعضاء في الجمعية العمومية للجمعيات والهيئات الاهلية فيما لم يمكن الموظفين من ان يكونوا اعضاء في الشركات غير الربحية الا اذا كانت الصياغة للقرار سقطت سهوا.

ونوه الى أن القرار اتخذ بناء على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، علما أن قانون الجمعيات والهيئات الاهلية قد جعل الولاية العامة لوزارة الداخلية في عملية التسجيل والحل والتصفية وتلقي مراسلات الجمعيات، كذلك فان قانون الشركات جعل من وزارة الاقتصاد صاحبة الرقابة والمتابعة لعمل الشركات الربحية وغير الربحية وان نص على دور لوزارات الاختصاص. وبذا يكون التنسيب من جهة غير مختصة.

وأشار الى أن ديباجة القرار استندت الى القانون الاساسي الفلسطيني وتعديلاته، علما بأن القانون الاساسي يحمي الحق في تكوين وتأسيس الجمعيات لا سيما المادة (26/2) منه والتي تنص على “للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية “تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون”.

تشكيل الجمعيات

وقال المحامي صلاح إن ديباجة القرار استندت على قانون الجمعيات والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000، علما بأن القانون ينص “للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الاهلية وفقا لأحكام هذا القانون”.

ورأى أن هذه الديباجة تعد خطأ شكليا جديدا، حيث أن القانون من حيث الشكل والنص منح الفلسطينيين دون قيود او تصنيف لطبيعة عمله الحق في تأسيس وتسيير الجمعيات، وهذا النص ينسجم تماما مع ما ورد في المادة (26/2) من القانون الاساسي والذي احال تنظيم الحق في تأسيس الجمعيات الى القانون.

وذكر أنه لطالما ان قانون الجمعيات لم يمنع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، فيصبح تقييد الحق بقرار من مجلس الوزراء سقطة قانونية يجب التراجع عنها لأنها استندت على مخالفة دستورية وقانونية كذلك.

كما نوه الى أن ديباجة القرار استندت الى قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021، وهو القانون الذي تناولت المادة (10) منه اجراءات التسجيل ومتطلباته، ولم يذكر باي حال من الاحوال حرمان او الحظر على موظفي الدولة من الدخول في الشركات غير الربحية اوفي مجالس ادارتها.

واعتبر انه حتى النظام الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بتنظيم عمل الشركات غير الربحية لم يأت على حظر موظفي الدولة من المساهمة او ان يكونوا اعضاء مجالس ادارة ي الشركات غير الربحية.

ولفت الى أن ديباجة القرار استندت الى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، موضحا أنه الرجوع الى القانون في المادة (67) منه ينص على الاعمال المحظورة على الموظف.

المنظمات الأهلية

كما أشار الى أن الفقرة (2) اشتمت على تفصيل هذه المحظورات وفقا للائحة التنفيذية، وعند الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (45) لسنة 2005 لا سيما المادة (83) منها لم تذكر بتاتا موضوع الانضمام للجمعيات والهيئات الاهلية، وذكرت فقط موضوع الشركات حيث منعته من عضوية مجالس الادارة الا انها لم تمنعه من المساهمة في الشركات.

وتساءل المحامي صلاح: “كيف يأتي القرار مستندا الى قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ليمنع على الموظف المدني الانضمام الى الجمعيات والهيئات الاهلية ولا يوجد نص يمنع او حتى يذكر ذلك!!!”.

وأوضح أن ديباجة القرار استندت الى قانون قوى الامن رقم (8) لسنة 2005 وتعديلاته، لافتا الى أنه بعد الاطلاع ومراجعة القانون فإن القانون قد نص في المادة (90) منه على المحظورات الواجب الامتناع عنها الضباط.

وأشار الى أن النص جاء ملتبسا وحاملا لاكثر من تفسير حيث تنص الفقرة (2) من ذات المادة على ” ابداء الاراء السياسية والاشتغال بالسياسة او الانتماء الى الاحزاب او الهيئات او الجمعيات او المنظمات ذات الاهداف السياسية” هنا يظهر الالتباس حول النص حيث يقرأ على ان الانتماء للجمعيات او الهيئات يصبح محظورا ان كانت تعمل في السياسة.

واعتبر أن النص قد يحمل مفهوم الحظر المطلق، للانضمام، فان حمل التفسير الاول فلا يجوز تقييد حق ورد في قانون بناء على قرار مجلس وزراء وان كان محظورا بالمطلق لا يحق لمجلس الوزراء منح الموافقة لضباط الامن تاسيس او الاشتراك في الجمعيات وليس فقط بعضوية مجالس الادارة. كما ان نص المادة (90).

ولفت صلاح الى أن المادة (93) حظرت على الضباط ولم تحظر على الافراد الانضمام للجمعيات والشركات، فالمادة (93) حظرت على الضباط في الفقرة (4) منه تأسيس شركات او عضوية مجالس ادارتها، ذلك يعني انه مسموح للضباط المساهمة في الشركات بغض النظر عن شكلها او طبيعتها ربحية او غير ربحية.

مخالفة الاختصاص

وأكد أن القرار عمليا خالف ما ورد في المادة (69/5) من القانون الاساسي والتي تنص على “يختص مجلس الوزراء على: متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك “وعليه فان مجلس الوزراء قد خالف اختصاصه الاصيل فبدلا من متابعة تنفيذ القوانين قام بمخالفتها وانشاء قواعد قانونية جديدة وردت في القرار.

كما ذكر أن القرار يعتبر نافذا من تاريخه، اي ان القرار من الواجب تنفيذه من تاريخ صدوره وليس باثر رجعي، حيث انه لا يجوز لاي وزير او جهة حكومية الطلب من اي من اعضاء المجالس الحاليين الاستقالة او الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وقال إنه كان الاجدر بمجلس الوزراء ان يبدا من اعضاء مجلس الوزراء أنفسهم، مشيرا الى أن احد الوزراء ما زال رئيس مجلس ادارة احدى الجمعيات مما يشكل تعارض مصالح استنادا الى ما ورد في ديباجة القرار من نظام الافصاح عن تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2020.

وأضاف:” فهل أفصح الوزير المذكور عن هذا الامر لرئيس الوزراء وهل يعلم رئيس الوزراء ان احدى الدول المانحة الوازنة اوقفت تمويل الجمعية التي يرأسها الوزير لان وجوده وزيرا ورئيس مجلس ادارة للجمعية يمثل مخالفة صريحة وتعارض في المصالح لديهم لحين استقالة الوزير المذكور”.

وأشار الى أن القرار يحمل ابعاد غير عملية، مصيفا: “هل يعقل ان ينشغل مجلس الوزراء بتنسيبات الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية لمن سيكون عضوا في مجالس ادارة الجمعيات او الشركات غير الربحية كل ذلك سيخلق ثقل بيروقراطي وهدر للجهود لإنفاذ هذا القرار”.

وطالب المحامي صلاح حكومة اشتية بأن تعيد النظر بهذا القرار لمخالفته القواعد الدستورية ولأبسط اختصاصات مجلس الوزراء ولما له من تأثير على الحق في تأسيس الجمعيات والمشاركة بها وكذلك في الشركات غير الربحية.

وكانت حكومة اشتية أصدرت قرارا بتاريخ 11 سبتمبر 2023 برقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 حيث يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة.

إغلاق