محامٍ: ضحايا التعذيب بسجون السلطة يمكنهم شكوى مُعذبيهم بأثر رجعي
نابلس–الشاهد| قال المحامي مصطفى شتات يوم الثلاثاء، إنه يمكن لضحايا التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية رفع قضايا على العساكر الذين مارسوا التعذيب سابقًا ضدهم بأثر رجعي.
وأوضح شتات الذي يترافع عن معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب الجسدي، في تصريح أن ذلك منذ تاريخ إقرار القانون الأساسي عام 2003، “لأن تعديلاته نصت على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”.
وبين أن التعديل القانوني “يشمل الجميع بما بذلك العساكر، وكل من يمارس التعذيب، لأن بالأصل من ينفذه غالبًا هم العسكريون وليس المدنيين، ومن غير المنطق ألا يشملهم التعديل”.
ونوه شتات إلى أن القانون المطبق على العسكريين هو العقوبات الثوري، لكن فإن “ملف حقوق الإنسان يشمل الجميع والعسكريين قبل المدنيين، ويجب أن يلتزموا بالقانون الأساسي”.
وكان عباس أصدر السبت الماضي، قرارًا بقانون، يقضي بتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ليفرض القانون المعدل عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها.
فضيحة التعذيب
ويستبق عباس بقراره أي توصيات أو تقارير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة – SPT” التي زارت مناطق السلطة الفلسطينية الشهر الجاري.
وأجرت اللجنة جولات على مرافق الاحتجاز، والسجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة حتى الـ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.
وينص القرار بقانون على “عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه.
استباق التوصيات
وحال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يوما أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإن كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد”.
وينص على أن “أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة”.
يذكر أن تقارير شهرية وسنوية لمؤسسات حقوقية كشفت عن “ارتفاع في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها أجهزة السلطة”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63945