باحث قانوني: الوضع الفلسطيني يعاني من انعدام المساءلة وغياب لمبدأ الفصل بين السلطات
الضفة الغربية – الشاهد| أكد الباحث في الشأن القانوني علاء أبو هلال أن غياب الدستور الرسمي للسلطة الفلسطينية أوجد حالة من نقص الشفافية والمساءلة وتركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية.
وقال إنه بات من الصعب تطبيق آليات فعّالة للرقابة والمساءلة على السلطات الحكومية، حيث ينعدم التوجيه القانوني الصارم الذي يحد من سوء استخدام السلطة التنفيذية ويضمن الشفافية والمساءلة، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرص حدوث التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان دون تدخل قانوني فعّال.
ولفت إلى وجود نصوص قانونية توضح أهمية وجود آليات قانونية فعّالة للرقابة والمساءلة، ومن بينها المادة 43 من الاتفاقية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (1993) التي تنص على ضرورة إقرار آليات للمساءلة الحكومية تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما أشار إلى المادة 60 من القانون الأساسي الفلسطيني (2003) التي تؤكد على دور السلطة التشريعية في الإشراف على عمل الحكومة وضمان تطبيق القوانين بشكل سليم.
ونوه إلى نص المادة 14 من القانون الفلسطيني لحقوق الإنسان رقم 7 لسنة 2002، والي تنص على حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء للحماية من انتهاكات الحقوق الأساسية.
واعتبر أن وجود هذه النصوص القانونية يؤكد على ضرورة وجود آليات فعّالة للرقابة والمساءلة على السلطات الحكومية، وتبرز الحاجة الملحة لتحقيق توازن بين سلطات الدولة وحماية حقوق المواطنين.
كما أشار إلى أن غياب دستور رسمي، أدى لإضعاف توازن السلطات السياسية وعدم الاستقرار السياسي في فلسطين، وهو ما يترتب عليه تعثر عملية صنع القرار والتنفيذ، مما يعرقل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى المادة 2 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أهمية وجود نظام سياسي يكفل الاستقرار وحقوق المواطنين.
ولفت أيضا إلى المادة 2 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحث على وجود بيئة سياسية مستقرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هذه النصوص القانونية تبرز أهمية وجود دستور رسمي وتوازن السلطات السياسية في ضمان الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
ويركز رئيس السلطة محمود عباس كافة السلطات الثلاثة بيده، فهو يترأس السلطة التنفيذية من ناحية، وقام بحل المجلس التشريعي وسلب صلاحياته من ناحية ثانية، ويتحكم بتعيين القضاة في المجلس الأعلى للقضاء من ناحية ثالثة. وهو سلوك يناقض المبدأ القانوني الأصيل بالفصل بين السلطات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70543