محكمة بنابلس تُحيل محامياً للنيابة لرفضه تنكر أجهزة السلطة للقرارات القضائية
الضفة الغربية – الشاهد| أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن محكمة صلح نابلس انتهكت القانون بإحالة أحد المحامين للنيابة العامة لانه استنكر رفض أجهزة السلطة تنفيذ القرارات القضائية.
وقالت الهيئة إنها تنظر باستهجان لقرار محكمة صلح نابلس، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/6/2024، احالة محامي الدفاع عن أحد المتهمين إلى النيابة العامة، للتحقيق معه بسبب ما ورد في مرافعته ودفاعه عن موكله.
وأشارت إلى أن المحامي دعا فيها المحكمة إلى إعمال حكم القانون وحماية حرية الإنسان والتصدي لحالة الاستخفاف والتنكر لأحكام القضاء من قبل الأجهزة الأمنية، حسب ما ورد في المرافعة.
ولفتت إلى أن هيئة المحكمة قررت أيضا إحالة محضر الجلسة إلى نقيب المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني بحق محامي الدفاع.
وشددت الهيئة على أن قرار المحكمة ينتهك الحق في الدفاع الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني (مادة ١٤) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣.
وأوضحت أنه لا يمكن إعمال هذا الحق على أكمل وجه إلا إذا كان لمحامي الدفاع الحرية الكاملة في الكلام وفي اختيار أسلوب وشكل دفاعه عن موكله، كما يقتضيه واجبه المهني والقانوني ووفق أعراف وآداب مهنة المحاماة.
كما أكدت أن قرار المحكمة ينتهك أيضا المادة ٢٠ من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين، التي تحظر معاقبة المحامي أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
وطالبت ضرورة احترام جميع أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم السادة القضاة، لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق المقدس في الدفاع، باعتباره بوابة لحماية حقوق الإنسان الأخرى.
كما دعت إلى التحقيق الجدي في هذا الإجراء وفق قانون السلطة القضائية ساري المفعول ومدونة السلوك القضائي.
وحثت تحث القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى بذل العناية الواجبة عند النظر والفصل في طلبات تمديد التوقيف والحبس الاحتياطي باعتبار الأصل في الإنسان البراءة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=71908