تعيين نائب للرئيس.. هل يكون بوابة تصفية النظام السياسي للسلطة؟

تعيين نائب للرئيس.. هل يكون بوابة تصفية النظام السياسي للسلطة؟

الضفة الغربية – الشاهد| كتب المحامي صلاح موسى مقالاً، تحدث فيه عن ما يثار في الإعلام من تعرض رئيس السلطة محمود عباس لضغوط من أجل تعيين نائب له، واستعرض فيه خيارات عدة أمام المحكمة الدستورية في حال تم إقرار ذلك المنصب، وفيما يلي نص المقال:

للأسف الشديد لعبت المحكمة الدستورية دوراً في تصفية المجلس التشريعي من خلال إعطاء الرئيس الحق بحل المجلس التشريعي، مما أدى إلى تداعيات قانونية وسياسية توازي نتائج عملية السور الواقي على وجود السلطة وشرعية عملها السياسي.

حيث أبد قرار المحكمة الدستورية الانقسام السياسي ومأسسه على أسس تبدو أنها دستورية !!!، فقد نشرت وسائل إعلام عديدة في الأيام الأخيرة أن هناك جهوداً سياسية للضغط على الرئيس لتعيين نائب له وأن تشكيلة المحكمة الدستورية الأخيرة تهدف لتحقيق هذه الغاية!!!!!

الجميع يدرك أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني و/أو حتى سياسي لتعيين نائب للرئيس حيث نص القانون الأساسي على طريقة اختيار الرئيس من خلال انتخابات حرة وديمقراطية، وفي حالة وفاة الرئيس أو عزله و/أو عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة لمدة معينة لحين تنظيم انتخابات، اليوم لا يوجد مجلس تشريعي ولا تتيح "إسرائيل" إجراء انتخابات حرة، إذن ما هو البديل؟، بدأت أمريكا و"إسرائيل" بفكرة تسويق تعيين نائب للرئيس والضغط على الرئيس أبو مازن لهذه الغاية.

البعض من أصحاب النفوذ يعتقدون أن هذه الفكرة ستوفر لهم المظلة للاستمرار بحكم الشعب الفلسطيني من خلال مسوغات قانونية تم هندستها وفقاً لتطلعاتهم، وأن الرئيس هو الشخص الوحيد القادر على تسمية نائب له وتمكينه، وبالتالي لن يجد أحد من المتنافسين بد من القبول بخيار الرئيس.

الرئيس على ما يبدو يدرك أن تعيين نائب له قد يؤدي إلى استبعاده بتاتاً من الحلبة السياسية. يبقى السؤال كيف للمحكمة الدستورية ـن يكون لها دوراً في إيجاد مسوغ لتعيين نائب للرئيس. نعتقد ـن المحكمة ستكون أمام خيارات عديدة:

1. أن يقدم أحد ما سواء محامي و/أو جهة أهلية و/أو رسمية و/أو جهة قضائية بطعن يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني وقيمته ودرجته القانونية وهل يرتقى القانون الأساسي إلى اعتباره دستوراً أو شبه دستور و/أو قانون أساس نافذ لفترة مؤقتة يجب التعديل عليه بانتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية أوسلو.

2. إن وجدت المحكمة الدستورية أن القانون هو قانون أساس ليس إلا وأنه وضع لغايات استنفاذ مرحلة مؤقته وبالتالي لا يمكن التمسك به كوثيقة أبدية وعليه فإنه يجوز إصدار قوانين أسس أخرى إن لم يكن هناك مجال للتعديل عليه و/أو وقفه ويقدم على ذلك شواهد من واقع الحال ومن دول اخرى، يصبح إذن من السهولة التعديل عليه و/أو وقف العمل به، وقد تكون "إسرائيل" نموذجا للبعض .

3.  "إسرائيل" قامت على فكرة قانون الأساس أي أنها أصدرت أكثر من قانون أساس في مجالات عديدة وبالتالي فانه من الممكن إصدار قرار بقانون له قوة القانون الأساس، لماذا لأن "إسرائيل" مثلا أصدرت من خلال الكنيست عدد من قوانين الأساس والتي قامت بتعديلها وفقا لإجراءات تشريعية و/أو ألغتها و/أو أوقفت العمل بها.

4. إن وجدت المحكمة الدستورية أن القانون يصنف كقانون أساس أي أنه مرجع يمكن الاستناد إليه، إذا قد يكون من المرجح عدم الاستناد إليه في حالات خاصة واستثنائية وبالتالي يجوز التعديل عليه و/أو وقف العمل به و/أو تجميده كلياً و/أو جزئيا. وقد حدثت سابقة في تجاوز القانون الأساسي مرتين، الأولى بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والآخر في زمن الكورونا.

5. قد تجد المحكمة الدستورية أنه طالما المجلس التشريعي قد تعطل ولم تصدر عنه قوانين منذ سنوات ولطالما الرئيس حل في حالات غياب المجلس التشريعي مؤقتا محله بإصدار قرارات لها قوة القانون ولطالما أن القرارات بقانون صدرت وأصبحت جزء من النسيج القانوني فانه يصبح من المقبول أن يصدر الرئيس قرار بقانون خاص ينظم عمل السلطة التنفيذية، حيث أن الرئيس أصدر قراراً بقانون نظم حالة الطوارئ رغم وجود نصوص واضحة في القانون الأساسي الفلسطيني تحدد الشكل والمدد والحالات التي يجب ان يطبق بها الطوارئ.

6. قد تصدر المحكمة الدستورية قراراً يتعلق بوجود خلل في القانون الاساسي الفلسطيني خاصة وأن النظام لدينا هو رئاسي برلماني، وبما أن الأنظمة الرئاسية البرلمانية في أغلب حالاتها يوجد للرئيس نائب في حال غيابه و/أو سفره و/أو موته و/أو عجزه، فانه يصبح من حق الرئيس وبسبب غياب المجلس التشريعي هذا الخلل من خلال تعيين نائب و/أو أكثر له حسب مقتضى الحال.

7. بمعنى أوضح قد توصي المحكمة الدستورية بأنه من حق الرئيس إصدار قرار بقانون ينظم فكرة نقل السلطات مؤقتا لحين انتخاب رئيس في حالة الوفاة و/أو تعرضه لانتكاسه صحية مفاجئة و/أو عجزه لأي سبب آخر، طالما أنه لا يوجد مجلس تشريعي ليقوم مقام الرئيس.

بمعنى أن نائب الرئيس الذي سيتم تعيين وفقا للقرار بقانون قد يكون وصفاً وليس اسما، بمعنى أن يكون القرار بقانون ينص على أنه في حال وفاة الرئيس و/أو تعرضه لانتكاسة صحية أن يتم تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية نائبا للرئيس لحين إجراء انتخابات و/أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية و/أو رئيس المحكمة الدستورية و/أو أمين سر اللجنة المركزية و/أو نائب رئيس الحركة و/أو أي وصف آخر، بهذه الطريقة يمكن للمحكمة الدستورية أن تتجاوز التحديات المتعلقة بمفهوم التعديل على القانون الاساسي.

8. قد تصدر المحكمة الدستورية قرارا يتعلق بأحقية منظمة التحرير من خلال المجلس الوطني و/أو المجلس المركزي للتعديل على القانون الأساسي من خلال جلسة خاصة تعقد لهذا الشأن ولنا في عقد المجلس الوطني إلغاء نص في الميثاق الوطني والمتعلق بإبادة "إسرائيل" مثلا حيث أن الأساس القانوني لذلك هو أن منظمة التحرير هي من أنشأت منظمة التحرير وعليه لها الحق في التعديل على أي قانون فيها، فان كان لها الحق في حل السلطة و/او استبدالها، فلماذا لا يكون لها الحق في التعديل على القانون الأساس خاصة وأن المجلس الوطني يمثل الكل الفلسطيني!!!!

9. إن ما ذهبنا إليه يستند إلى ما تم ذكره في أكثر من ديباجه لعدد واسع من القرارات بقانون مستندين فيه إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير حيث أشرنا في أكثر من مقال أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير لم يعطي أحد الحق في إصدار القوانين وفقا لما ورد في المادة (16) منه.

10. قد يكون هناك إمكانية أخرى تتعلق بإمكانية حق الرئيس بتعيين نائب له مع الزامية نائب الرئيس في حال وفاة الرئيس و/أو عجزه عن أداء واجباته أن يدعو لانتخابات عامة جديدة خلال الفترة القانونية التي حددها القانون الاساس، كما حصل بقرار المحكمة الدستورية عندما تم حل المجلس التشريعي حيث الزمت الرئيس بالدعوة لانتخابات خلال مدة قانونية حددتها المحكمة الدستورية وبالطبع لم تحصل انتخابات ولم يسأل احد عنها، فهل يحصل ذات الامر؟؟؟!!!!

إغلاق