خبير قانوني: السلطة تستخدم تهمة حيازة السلاح للاحتيال وتبرير الاعتقال السياسي
رام الله – الشاهد| أكد الخبير القانوني عمار جاموس أن استخدام السلطة بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص هي تعسف وتحايل على القانون لممارسة التعسف والاعتقال السياسي
وقال إن النيابة العامة وجهت لبعض المواطنين تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويتم توقيفهم وتمديد توقيفهم أياماً وأسابيع على أساس هذا الاتهام، بينما يتم التحقيق معهم فعلياً واستجوابهم بشأن وقائع أخرى لا علاقة لها بحيازة السلاح. وأشار إلى تعرض العديد من المعتقلين السياسيين بمن فيهم طلبة جامعات لمثل هذا الإجراء، حيث اتهمتهم النيابة بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، أو بجمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، وأمرت بتوقيفهم.
وأوضح أن النيابة طلبت من المحاكم تمديد توقيفهم على هذا الأساس، وأجابت المحاكم هذه الطلبات، بينما في الواقع، تم التحقيق معهم واستجوابهم أثناء فترة احتجازهم تلك على خلفية نشاطاتهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وذكر جاموس أن النيابة العامة تلجأ إلى هذا السلوك عادةً، عندما لا تتوفر لديها دلائل كافية على وقوع الجريمة التي تفتش عنها، أو عندما يكون الفعل غير معاقب عليه؛ أي عندما لا يوجد لديها مبرر قانوني حقيقي للاتهام أو التوقيف.
ونوه إلى النيابة تفعل ذلك على أمل أن تحصل خلال مدة التوقيف بمناسبة تهمة حيازة السلاح، على “المبرر القانوني” اللازم للاتهام أو التوقيف بشأن الوقائع الأخرى التي تفتش عنها، كاعتراف صادر عن المتهم مثلاً (علماً أن التوقيف هو إجراء استثنائي للمحافظة على الدليل وليس للبحث عن دليل أو للحصول على اعتراف).
وقال إن النيابة قد تلجأ إلى هذا السلوك أيضاً لمجرد توفير “غطاء قانوني” للحرمان من الحرية بهدف العقاب على الكلام أو الانتماء السياسي دون نص تجريمي و/ أو دون صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة.
ولفت إلى أنه عندما توجه النيابة العامة تهمة ما وتحقق في وقائع أخرى لا علاقة لها بالتهمة التي وجهتها في الأوراق (أي صورية الاتهام)، فإن ذلك يعد تحايلاً على القانون، وتعسفاً في استعمال السلطة، وإنكاراً لقرينة البراءة.
كما رأى جاموس أن هذا الأمر غِش بالمعنى القانوني، فالغش باختصار هو: “إظهار خلاف الإضمار عمداً وبسوء نية لتحقيق هدف ما”، ويعتبر الغش إنْ لم يمكن تداركه، أحد أسباب دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى جانب التدليس والخطأ المهني الجسيم بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية ساري المفعول وفق (المادة ١٥٣).
وأفاد أنه في سابقة، تقدم محام لأحد المتهمين بدعوى مخاصمة ضد أحد أعضاء النيابة العامة وطالبه فيها بدفع تعويضات مالية لموكله عن الأضرار الذي لحقت به جراء حرمانه له من حريته بمناسبة تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص بينما تم استجوابه أثناء فترة الحرمان من الحرية بشأن وقائع أخرى لا علاقة لها بحيازة السلاح، وهذا غشٍ لا يمكن تداركه وفق المادة ١٥٣ المذكورة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97994





