مؤسسات مدنية تنتقد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

مؤسسات مدنية تنتقد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

رام الله – الشاهد| أكدت 12 مؤسسة مجتمع مدني وجود إشكالات كثيرة تعتري قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وشددت على أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد الأسس الرئيسة للشفافية والمساءلة في أي نظام ديمقراطي.
ودعت إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى البيانات والوثائق المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات الإدارية باعتباره شرطاً لتعزيز المشاركة المجتمعية ومراقبة أداء السلطات، بما يسهم في مكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة الرشيدة.
وأشارت المؤسسات إلى أن هذا الحق يتكامل مع المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادة (19) التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إلى جانب التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأوضحت أنه في إطار مراجعتها لمشروع القرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات، فإنها خلصت الى حزمة من الملاحظات التفصيلية، أهمها:

أولاً: ملاحظات على التعريفات
غياب تعريف واضح للشركات المتعاقدة مع الحكومة، والشركات الأمنية، والمقاولين من الباطن، وهيئات منظمة التحرير.
تضمين شرط “وجود مصلحة” في تعريف الشخص الطبيعي أو الاعتباري، رغم أن المادة (3) لا تشترط ذلك.
تضارب في تحديد صلاحيات الموظف المختص ودوره في منح أو رفض المعلومات.
تعريف المعلومة جاء حصرياً، ما قد يستثني معلومات لا يشملها النص، مع ضرورة النص على أن التعريف “على سبيل المثال لا الحصر”.
اتساع تعريف “المؤسسة” ليشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات دون تحديد نطاق المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة.
غياب تعريفات دقيقة لمفاهيم محورية مثل الأمن الوطني، الأمن الاقتصادي، الأسرار المهنية، والبيانات ذات المصلحة العامة.

ثانياً: ملاحظات على الأهداف
صياغة الأهداف إنشائية وغير قابلة للقياس، ولا تعكس التزامات قانونية واضحة.
غياب الإشارة الصريحة للالتزامات الدولية، وعدم تضمين مبدأ “النشر الاستباقي”.
عدم التأكيد على قاعدة تفسير الاستثناءات بشكل ضيق والحقوق بشكل موسع.

ثالثاً: الكشف المطلق عن المعلومات
قصر الحصول على المعلومات عبر إجراءات محددة قد يجرّم الوصول إليها بطرق أخرى مستخدمة في العمل الصحفي.
فتح الباب لاستثناءات واسعة عبر “أي تشريع” بما يشمل لوائح وتعليمات صادرة عن جهات تنفيذية، ما يهدد جوهر الحق.

رابعاً: الموظف المختص
غياب معايير واضحة لتعيينه أو مؤهلاته، وعدم وجود آلية للتعامل مع المؤسسات التي لا تعيّنه.
عدم تحديد إجراءات مساءلة الموظف في حال المماطلة أو الرفض التعسفي.

خامساً: تنظيم المعلومات وتصنيفها
منح المؤسسات مسؤولية كاملة عن تصنيف المعلومات قد يطيل الإجراءات، خاصة مع محدودية قدرات الموظف المختص.
ضرورة أن تتولى المفوضية إعداد نماذج موحدة للتصنيف وإصدار تعليمات ملزمة لتوحيد المعايير بما ينسجم مع التعليق العام رقم (34) الذي ينص على ضرورة النشر الاستباقي للمعلومات ذات الأهمية العامة.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أن مشروع القرار بقانون، بصيغته الحالية، يحتاج تعديلات جوهرية لضمان مواءمته مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية، ولضمان أن يكون القانون أداة لتعزيز الشفافية، لا لتقييد الحق في الحصول على المعلومات.

إغلاق