قانوني: قرار تجريم التعذيب لا يشمل مرتكبيه من عناصر الأمن

قانوني: قرار تجريم التعذيب لا يشمل مرتكبيه من عناصر الأمن

رام الله – الشاهد| أكد غاندي أمين المختص في الشأن القانوني محامي عائلة المغدور نزار بنات، أن القرار بقانون الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس ينطبق على قانون العقوبات المدني، وبالتالي لا يشمل أفراد الأمن، رغم أنه بالعادة لمن يشتبه بهم في ارتكاب عقوبة التعذيب هم العساكر.

وقال أمين في تصريح أن أفراد الأمن ينطبق عليهم قانون العقوبات الثوري وليس المدني، وعليه “لا يمكن أن يتم ملاحقة قتلة نزار بنات وفق القانون الجديد، لأن القانون الجزائي في الأصل لا يطبق بأثر رجعي أولاً، وثانيًا ما يطبق على العسكريين هو قانون العقوبات الثوري، ولذا كان يجب أن يشمل التعديل الأخير قانون العقوبات الثوري”.

ووصف القانون بأنه “خطوة غير كاملة ويجب أن يتم التعديل أيضًا في قانون العقوبات الثوري، خاصة أنه في حالة تنازع القوانين وفي حالة وجود أكثر من نص يطبق النص الأصلي حول المتهم، لذا سوف تبقى هناك فجوة لأنه ليس لدينا قانون عقوبات موحد يحكم العسكريين والمدنيين”.

وكان عباس أصدر السبت الماضي، قرارًا بقانون، يقضي بتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ليفرض القانون المعدل عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها.

ويستبق عباس بقراره أي توصيات أو تقارير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة – SPT” التي زارت مناطق السلطة الفلسطينية الشهر الجاري.

وأجرت اللجنة جولات على مرافق الاحتجاز، والسجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة حتى الـ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.

وينص القرار بقانون على “عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه.

استباق التوصيات

وحال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يوما أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإن كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد”.

وينص على أن “أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة”.

يذكر أن تقارير شهرية وسنوية لمؤسسات حقوقية كشفت عن “ارتفاع في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها أجهزة السلطة”.

 

إغلاق