عباس يتهرب من لجنة أممية فضحت التعذيب بسجون السلطة بقرار شكلي

عباس يتهرب من لجنة أممية فضحت التعذيب بسجون السلطة بقرار شكلي

رام الله – الشاهد| أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم السبت، قرارًا بقانون، يقضي بتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ليفرض القانون المعدل عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها.

ويستبق عباس بقراره أي توصيات أو تقارير لللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة – SPT” التي زارت مناطق السلطة الفلسطينية الشهر الجاري.

وأجرت اللجنة جولات على مرافق الاحتجاز، والسجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة حتى الـ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.

وينص القرار بقانون على “عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه.

استباق التوصيات

وحال أفضى التعذيب إلى إعاقة مؤقتة (30 يوما أو أكثر) فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى سبع سنوات. وإن كانت الإعاقة دائمة فإن العقوبة هي السجن سبع سنوات إلى 10 سنوات. أما في حال أفضى التعذيب إلى الموت فالعقوبة هي السجن المؤبد”.

وينص على أن “أي موظف عام يأمر بإساءة المعاملة أو يقوم بها بنفسه أو يعلم بها ويمتنع عن إيقافها، يُعاقب بالسجن ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة”.

يذكر أن تقارير شهرية وسنوية لمؤسسات حقوقية كشفت عن “ارتفاع في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون التي تديرها أجهزة السلطة”.

وتوثق شهادات عديدة لمفرج عنهم من تلك السجون، الظروف صعبة جدا بما يخص الاحتجاز والتوقيف والتعذيب الذي يمارس بحقم.

وكان أبرزها: “الشبح، الحرمان من النوم والأكل، سحب الفراش، الضرب بالأيادي، إيهام المعتقل بأنهم سيلقونه في بئر، التهديد وسواء المعاملة والصياح، ورؤية أناس مشبوحين” وغير ذلك.

يشار إلى أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة – SPT” تضم 25 عضواً هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين للدول الأطراف.

إغلاق