حشد: قرارات عباس تكرس الانفصال بين الضفة وغزة
حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من أن استسهال رئيس السلطة محمود عباس وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في إصدار القرارات بقانون يكرس الانفصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت حشد في بيان لها: تابعنا باستغراب شديد حالة الاستسهال في إصدار قرارات بقانون، سواء فيما يتعلق بقوانين جديدة، أو لتعديل قوانين نافذة، والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بتاريخ: 11/09/2023، بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والنافذ في المحافظات الشمالية، دون أن يمتد ذلك التعديل للقانون الساري في قطاع غزة، فيما يتعلق بغايات التعديل المُتعلقة بتوسيع نطاق تعريف التعذيب وإساءة المعاملة المُعاقب عليه في القانون المذكور”.
وأضافت: “إذ نرى شمول التعديل على القانون الساري بالمحافظات الشمالية، دونما أي إشارة ولو ضمنية لمشمولية التعديل للقانون الساري بالمحافظات الجنوبية، لهو يشكل مخالفة صريحة لخصائص القانون ذاته، وفي مقدمتها أن يتسم بالعمومية والتجريد في مخاطبته وتنظيمه سلوك الأفراد، والحفاظ على النظام العام في المجتمع، عدا عن كونه اعتراف وشرعنة من أعلى المستويات بغية تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي والقانوني”.
وجددت حشد موقفها الرافض للتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة الحاطة من الكرامة، سيما في ظل إعلان الموقوفين على خلفية الانتماء السياسي والرأي والتعبير للتعذيب من قبل أفراد أجهزة السلطة.
وطالبت حشد عباس وحكومة اشتية بإصدار توجيهاتهم للجهات المعنية، بضرورة تحديد موعد لإجراء الإنتخابات العامة بما فيها التشريعية، باعتباره حقاً دستورياً وسياسياً للمواطنين طال انتظاره، وبما يضمن شرعنة مؤسسات نظام الحكم، وتولي المجلس التشريعي لمهامه الرقابية والتشريعية بما فيها مهام إعادة النظر بالقوانين والمراسيم بقانون خلال سنوات الانقسام.
لا يجرم المجرمين
من جانبه، أكد غاندي أمين المختص في الشأن القانوني ومحامي عائلة المغدور نزار بنات، أن القرار بقانون الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس ينطبق على قانون العقوبات المدني، وبالتالي لا يشمل أفراد الأمن، رغم أنه بالعادة لمن يشتبه بهم في ارتكاب عقوبة التعذيب هم العساكر.
وقال أمين في تصريح أن أفراد الأمن ينطبق عليهم قانون العقوبات الثوري وليس المدني، وعليه “لا يمكن أن يتم ملاحقة قتلة نزار بنات وفق القانون الجديد، لأن القانون الجزائي في الأصل لا يطبق بأثر رجعي أولاً، وثانيًا ما يطبق على العسكريين هو قانون العقوبات الثوري، ولذا كان يجب أن يشمل التعديل الأخير قانون العقوبات الثوري”.
ووصف القانون بأنه “خطوة غير كاملة ويجب أن يتم التعديل أيضًا في قانون العقوبات الثوري، خاصة أنه في حالة تنازع القوانين وفي حالة وجود أكثر من نص يطبق النص الأصلي حول المتهم، لذا سوف تبقى هناك فجوة لأنه ليس لدينا قانون عقوبات موحد يحكم العسكريين والمدنيين”.
وكان عباس أصدر السبت الماضي، قرارًا بقانون، يقضي بتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ليفرض القانون المعدل عقوبة السجن على مرتكبي جرائم التعذيب ومن يأمر بها أو يمتنع عن إيقافها أو يسكت عليها.
ويستبق عباس بقراره أي توصيات أو تقارير اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة – SPT” التي زارت مناطق السلطة الفلسطينية الشهر الجاري.
وأجرت اللجنة جولات على مرافق الاحتجاز، والسجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطة حتى الـ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.
وينص القرار بقانون على “عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات بحق أي موظف عام يأمر بصفته الشخصية بتعذيب شخص، أو يقوم بنفسه بتعذيبه، أو علم بوقوع التعذيب وامتنع عن إيقافه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64096